الشيخ السبحاني
7
إرشاد العقول إلى مباحث الأصول
[ تتمة المقصد السابع ] الأصل الرابع من الأُصول العملية الاستصحاب قد تقدّم أنّ حصر الأصول العملية الكلية في الأربعة حصر استقرائي ؛ وقد تقدّم الكلام في الأُصول الثلاثة : البراءة ، والاشتغال ، والتخيير ؛ وبقي الكلام في الاستصحاب ، ومجراه هو وجود الحالة السابقة ولحاظها واعتبارها . « 1 » ونذكر أُموراً تمهيدية : الأمر الأوّل : في تعريف الاستصحاب عرّف الاستصحاب بوجوه مختلفة ، نذكر منها ما يلي : أ : ما ذكره الشيخ بهاء الدين العاملي : إثبات الحكم في الزمان الثاني تأويلًا على ثبوته في الزمن الأوّل . « 2 » وقد أشار في تعريفه إلى ركني الاستصحاب ، أعني : اليقين والشك ، بقوله : » تأويلًا على ثبوته في الزمن الأوّل « حيث إنّ ثبوته في الزمان الأوّل ، لأجل قيام
--> ( 1 ) . قيد اللحاظ أو الاعتبار لأجل انّه ربّما تكون هناك حالة سابقة ولا تكون ملحوظة ومعتبرة كما في الشكّ في المقتضي عند الشيخ ، أو الحكم الشرعي الكلي عند المحقّق النراقي ومن تبعه كالسيد المحقّق الخوئي . ( 2 ) . زبدة الأُصول : 87 .